حوادث اليوم
الأربعاء 23 أبريل 2025 11:06 مـ 25 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
خلافات أسرية تنتهي بجريمة مروعة.. زوج يقتل زوجته خنقًا في الوادي الجديد ”لقمة عيش تحوّلت إلى نعوش”.. مصرع 5 من شباب الفيوم في حادث على طريق ”أجدابيا – طبرق” بليبيا رغم ارتفاع أسعار الذهب.. ”شبكة عروسة” تثير الجدل في أسيوط بـ كميات ضخمة من الذهب والسيولة حبس صيدلي بتهمة تصوير سيدات داخل صيدلية بمدينة منوف والتحقيقات تكشف مفاجآت الحكم على نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالحبس 6 أشهر في واقعة قتل وتعاطي مخدرات ”مندوب الأوهام”.. سقوط نصاب ”وظيفة العمر” في قبضة مباحث عابدين العثور على جثة خمسيني داخل شقته في ظروف غامضة ببني سويف مراته وابن عمه.. قرار قضائي بشأن سيدة وعشيقها أنهيا حياة الزوج بالبدرشين سهرة العيد انتهت بالغدر.. مأساة هانم أحرقها زوجها بعد العلاقة إحالة عامل جراج إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل زميله طعنا بسلاح أبيض في الوراق في قضية ابتزاز فتيات الفيوم.. إحالة ”هشام جوجل” لمستشفى الأمراض النفسية بأمر المحكمة قالت: ”مات في حضني ووصّاني على العيال”.. إعدام سيدة وعشيقها قتلا الزوج غدرًا في الستاموني بالدقهلية

المشدد 15 سنة و غرامة 100 ألف جنية لنقاش لإتجاره في المواد المخدرة بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لنقاش لإحرزه مواد مخدرة"هيروين" بقصد الإتجار، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٣٤٤ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ٤١١١ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "جرجس ش و" ٣٦ سنة نقاش ومقيم الخصوص، لأنه في يوم ٢٠٢٣/١٢/١٨ بدائرة قسم شرطة الخصوص - محافظة القليوبيه أحرزه بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات أحرزة سلاح أبيض (مطواه دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء علي يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحه بالمواد ١/١، ٢، ١/٧، ٣٤ / ١ بند ٢٠١ بند ١، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقم (۲) من القسم الأول (أ ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئه الدواء المصريه رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والمواد ۱ / ۱ ، ۲۵ مكرر ، ٢٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند (۵) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found