حوادث اليوم
الأحد 24 نوفمبر 2024 04:17 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

الإعدام شنقًا لطالبتين لاتهامهما بخطف طفل وقتله في قليوب

الطفل الضحية
الطفل الضحية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، الإعدام شنقا لطالبتين لاتهامهما بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أهله، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما أقترفوه، بدائرة مركز شرطة قليوب.

الإعدام شنقًا لطالبتين لاتهامهما بخطف طفل وقتله في قليوب

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۱٣٧٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ٣٥٣٢ السنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، ان المتهمتان 'إسراء م آ' ٢٢ سنة - طالبة مقيمة طنان مركز قليوب القليوبية، و'شروق خ س' ٢٤ سنة ربة منزل مقيمة طنان مركز قليوب، القليوبية، لأنهم في يوم ٢١/ ٨ / ٢٠٢٣ قتلا عمدا مع سبق الاصرار 'محمد إسماعيل عواد' الطفل البالغ من العمر ثمان سنوات - بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وبباعث التستر على جريمة خطفه وأعدتا لهذا الغرض جوهر يسبب الموت ' عقار الكلوزياكس ' ولم يردعهما ضعف قوته وقلة حيلته أو صلة قرابته بالمتهمة الأولى ونفاذاً لاتفاقهما استدرجاه تحايلاً إلى مسكن الثانية وسقيتاه جرعة من العقار المخدر أفقدته الوعي وأمعنا في أعطائه جرعات من ذات العقار المخدر قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وضعا مادة مخدرة في وجبة كشري

وإستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها اذ انهن في ذات الزمان والمكان خطفا الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلان صغر سنه وعدم تمييزه - وبباعث طلب فدية من ذويه - بأن ارتدت الأولى نقاب لاخفاء هويتها عن المجني عليه - نجل خالتها وذويه وتوجها إلى مسكنه وقدمت له الأولى مبلغ مالي لبث الطمانينة في نفسه قبلهما وطلبت منه إرشادهما عن أحد الأماكن فوثق فيهما الصغير وراح براحهما فعد لا مسارهما واستدرجتاه إلى مسكن الثانية - بعد أن تأكدنا من خلوه من الأشهاد وأبعدتاه عن أعين الرقباء وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات في وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ۳،۲،۱/۲۹۰ من قانون العقوبات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found