بلاغ للنائب العام عن منع النساء من الإقامة بمفردهن بالأسكندرية بعدد من فنادق الثلاثة نجوم
المحامي هاني سامح يقدم للنيابة فاتورة حديثة من أحد فنادق الكورنيش جاء فيها "يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن"
سامح يطالب بالتحقيق واحالة مسؤلي ادارة الفندق وصاحبه الى المحاكمة الجنائية عن انتهاك اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء برقم 705 لسنة 2023 وارتكاب جرائم التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ للنائب العام حمل رقم 22409 لسنة 2023 ضد أحد فنادق مدينة الإسكندرية الكائن بكورنيش منطقة سيدي جابر جاء في البلاغ أن الفندق أصدر فاتورة الكترونية على موقع حجز الفنادق الالكتروني جاء فيها "يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن"
جاء في البلاغ أنه على مدار السنوات الماضية ضج الرأي العام بقيام عدد من فنادق الدرجة الثالثة والبنسيونات بمنع اقامة النساء بمفردهن بالفنادق واشتراط وجود أحد الأقارب الذكور معهن , وتم توثيق ذلك من المجلس القومي للمرأة ورسم ذلك في أحد مشاهد مسلسل فاتن أمل حربي الذي تم عرضه رمضان الماضي , وأصدرت وزارة الداخلية بيانا وتقريرا نفت فيه صدور أوامر منها او توجيهات من شرطة السياحة وأقسام الشرطة للفنادق بمنع النساء من الإقامة بمفردهن حيث كانت تلك الفنادق تتحجج بصدور تلك التعليمات لتبرير رفضهن اقامة النساء المنفردات.
استند البلاغ الى قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2023 باللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية وفيه المادة 13
بأن يلتزم المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف
على الأعمال فيها فى علاقته بالنزلاء أو رواد المنشأة أو ممارسى الأنشطة السياحية بحسن معاملة النزلاء أو الرواد على نحو يضمن المحافظة على سمعة مصر السياحية و السماح للمواطنين والأجانب بالدخول أو الإقامة فى المنشأة دون تمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعى ، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى ، أو لأى سبب آخر .
واستند البلاغ الى المواد من الدستور وفيها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية وأن المواطنون لدى القانون سواء ، وأنهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرف ، أو اللون ، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى ، أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر , وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
واستند البلاغ الى قانون العقوبات وبه يعاقب بالحبس الذي يصل الى ثلاث سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وكذلك المادة 176 بأن يعاقب بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
وذكر سامح أن البلاغ قيد الفحص حاليا بالمكتب الفني للنائب العام وطالب النساء بالدفاع عن حقوقهن التي كفلتها الجمهورية الجديدة والتصدي للفئات المنتهكة لحقوقهن وذلك بإبلاغ الجهات الرقابية وتقديم البلاغات عن تلك الوقائع.