حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:07 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

«الإداري» يرفض إلغاء منع النساء دون سن الـ40 من الإقامة بالفنادق دون محرم

القضاء الإدارى
القضاء الإدارى

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، المقيدة برقم 48010 لسنة 75 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

كما طالبت الدعوى كذلك رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها، بقبول إقامة النساء المصريات بدون اي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل.

وأكدت الدعوى أنه أثناء إجازة عيد الفطر الماضي فوجيء المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها، بمنع ورفض قبول اقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند اتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".

وأضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11، وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found