طبيب شهير تسبب في وفاة مريضة بعد استئصال المرارة بطنطا
يتعرض الكثير من الحالات لأخطاء طبية من الطبيب المعالج مما قد تؤدي إلى إصابة بعض المجني عليهم بمضاعفات صحية أو عاهات مستديمة و قد يصل الأمر إلى وفاة الكثير من الحالات ، و قد ظهر في الآونة الأخيرة العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري بسبب وقوع عدة ضحايا نتيجة أخطاء أطباء .
ولا أدل علي ذلك من تلك الواقعة التى نحن بصددها والتى أدت إلى ازهاق روح مريضة لا حول لها ولا قوة سوى أن أهلها قد وثقوا في مهارة وكفاءة أحد الأطباء المشهورين بمدينة طنطا، ولكن خابت ظنون أهلها، حيث كانت زيارتها هى الأولى والأخيرة والتى ودعت بعدها الحياة تاركة آلام الحسرة تعتصر أهلها، والذين قاموا بدورهم بتقديم بلاغ يتهمون فيه الطبيب الجراح بالتسبب في وفاتها .
تعود أحداث تلك الواقعة عندما شعرت المريضة "ن.أ" بآلام مبرحة تكاد تفتك ببطنها جعلتها تفترش الأرض بحثا عن وسيلة تخفف بها الامها؛ ولكن كل المحاولات لم تفلح حتى المسكنات القوية التى حصلت عليها من الصيدليات ؛ فلم يجد أهلها بدا من اصطحابها إلى عيادة أحد الأطباء المشهورين بمدينة طنطا والذي يدعى "م.أ" ، والذي قام بدوره بتوقيع الكشف الطبي عليها .
ولكنه أخبر أهلها بأنه يجب تحويلها علي الفور إلى إحدى المستشفيات الخاصة لإجراء جراحة عاجلة لاستئصال المرارة، وبالفعل تم عمل دخول للمريضة ، وقام هذا الطبيب المتخصص في الأورام وأمراض الدم باستئصال المرارة، وقام بطمأنة أهل المريضة، وأن الألم سوف يزول .
ولم يكونوا يعلمون بأن الحياة الخاصة بتلك المريضة هى نفسها التى ستزول، خاصة بعد أن فوجىء أهلها بتدهور حالتها الصحية بعد خروجها من غرفة العمليات ، حيث بدأت تعاني من نقص حاد بالدم وهبوط بالدورة الدموية وتدهور كامل بأجهزة الجسم ؛ وذلك بسبب قطع أحد الشرايين أثناء إجراء العملية ، مما أدى إلى وفاتها .
وهذا ما جعل أهل المريضة يلجئون إلى رفع قضية عاجلة يتهمون فيها الطبيب الذي قام بإجراء العملية بالتسبب في وفاتها، حيث تم عرض المحضر رقم ٢٨٧٠ لسنة ٢٠٢٤ إدارى ثان طنطا ليوم الأربعاء ٢٤-٤-٢٠٢٤ علي نيابة ثان طنطا والتى أمرت باستخراج الجثة ، والتى كانت توفيت قبل تحرير المحضر ب٤ أيام ، ومازالت التحقيقات جارية لبيان سبب الوفاة ، وكما أشار أحد السادة المحامين أنه في حالة ثبوت الإهمال الجسيم في حق المشكو في حقه بالتسبب في وفاتها ، فإن العقوبة في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات .