حوادث اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 07:49 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة ويشعل المنافسة في الدوري الأسباني وفاة أم وأطفالها الثلاثة في حادث تصادم تروسيكل في كفر الدوار بمحافظة البحيرة قصة الأعتداء علي سوزي الاردنية في الأميرية جنايات سوهاج تقضى بإعدام عامل بتهمة تعذيب ابنتة وتكبيل يديها ورجليها كرها فى مركز أخميم مستقبل وطن سوهاج ينظم ندوة تثقيفية حول «أساليب التنشئة الإجتماعية السليمة» تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة هدايا من الحكومة لهؤلاء في 2025..قرارات عاجلة بشأن مرتبات يناير وفبراير ومارس جوزي كبير وعايزة واحد شباب.. كيف تخلصت نادية من زوجها بأبو النمرس؟ قطعت جوزها حيا ونامت على سريره.. قصة مقتل عامل على يد زوجته بسبب حمار.. 3 أشقاء يقتلون زوج عمتهم بوابل أعيرة نارية إثر تجدد خصومة ثأرية في قنا كان بيلعب.. مصرع صغير إثر سقوطه في بيارة مغسلة سيارات في قنا الدم أصبح ميه.. لعنة الميراث تنهي حياة الجد على يد حفيده في الشرقية

أنهى حياة موظف وأصاب آخرين .. استئناف سائق لودر على حبسه سنتين

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس، الأربعاء المقبل 17 يوليو الجاري، استئناف سائق لودر على حكم حبسه سنتين، لاتهامه بالتسبب في وفاة موظف وإصابة آخرين في منطقة التجمع الأول.

كانت قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة سائق لودر، بالحبس سنتين، لاتهامه بالتسبب في وفاة موظف وإصابة آخرين، بعد دهسه سيارة ميكروباص بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

أقوال زوجة المجني عليه

وقالت زوجة المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، إن زوجها كان يستقل سيارة ميكروباص للتوجه إلى عمله بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، فاصطدمت بهم مركبة لودر، ولسوء حظه كان يجلس في المقعد الأمامي للسيارة، ما أدى إلى تفاقم إصابته والتسبب في قطع الشريان الرئيسي بالساق اليمنى وتسبب في وفاته بالحال.

عقوبة "القتل الخطأ"

تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found