حكم قضائي صارم: غرامة وتَعويض لامرأة بسبب تهديدات زوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
في حادثة تكشف عن جدية القضاء الإماراتي في التعامل مع التهديدات الإلكترونية داخل الأسرة، أدانت محكمة الجنح في دبي رجلاً عربياً بتهمة تهديد زوجته عبر تطبيق "واتس أب" وسبّها عبر "سناب شات". الحكم الصادر بالغرامة البالغة 5000 درهم أثار الكثير من الجدل، لا سيما مع تقدم الزوجة بطلب تعويض إضافي عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها جراء هذا الفعل. نتناول في هذا التقرير تفاصيل القضية والحكم الصادر عن المحكمة المدنية بتعويض إضافي بقيمة 5000 درهم.
الزوج هدد زوجته عبر تطبيق "واتس أب" وسبّها عبر "سناب شات"،
أصدرت محكمة الجنح في دبي حكماً بإدانة رجل عربي بتهمة تهديد زوجته عبر تطبيق "واتس أب" وسبّها عبر "سناب شات"، وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 5000 درهم. ولأن الرجل لم يطعن على الحكم، فقد أصبح نهائياً ضده.
الزوجو تلقت رسالة تهديد نصية عبر "واتس أب" من زوجها، وبعد شهرين قام بسبّها عبر "سناب شات
لم تتوقف الزوجة عند هذا الحد، بل لجأت إلى القضاء المدني مطالبة بتعويض مادي وأدبي قيمته 51 ألف درهم عما لحق بها من أضرار. أوضحت المرأة في دعواها أنها تلقت رسالة تهديد نصية عبر "واتس أب" من زوجها، وبعد شهرين قام بسبّها عبر "سناب شات"، مما دفعها لتحرير بلاغ ضده. أُحيلت القضية إلى محكمة الجنح التي أدانته بالغرامة المالية وقررت عقوبات تبعية أخرى، وقدمَت الزوجة صورة من الحكم الجزائي لدعم دعواها المدنية.
حضَر المدعى عليه أمام المحكمة المدنية وأقر بعدم الطعن على الحكم الجزائي الابتدائي. وأوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أن المادة 282 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر. كما أشارت المادة 292 إلى أن الضمان يقدر بقدر الضرر الفعلي وما فات المضرور من كسب، مشيرة إلى أن التعدي على حرية أو عرض أو شرف أو سمعة شخص يعتبر من الأضرار الأدبية التي تستوجب التعويض.
وبيّنت المحكمة أن الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية له حجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه، وبالتالي يتعين على المحكمة المدنية الالتزام به في دعاوى الحقوق المتصلة.
خطأ تمثل في تهديد المدعية وسبّها، وأن الحكم الجزائي الذي أدانه قد أصبح نهائياً.
انتهت المحكمة إلى أن المدعى عليه ارتكب خطأ تمثل في تهديد المدعية وسبّها، وأن الحكم الجزائي الذي أدانه قد أصبح نهائياً. كما أوضحت أن المدعية لم تدّعِ إصابتها بأضرار مادية، لكنها أصيبت بأضرار أدبية جراء التعدي عليها، وقدرت التعويض بقيمة 5000 درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد، وألزمته بدفع المصروفات.