1 أغسطس.. النطق بالحكم علي عامل لاتهامه بإشعال النيران بشقة خطيبته بالعبور
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، جلسة النطق بالحكم علي عامل، الخميس 1 أغسطس بعد احالة اوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه، وذلك لاتهامه بإشعال النيران بشقة خطيبته السابقة، بعد فسخ الخطوبة، والتسبب في وفاة والدتها وشقيقها كما شرع في قتلها وقتل والدها، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة للنطق بالحكم.
1 أغسطس.. النطق بالحكم علي عامل لاتهامه بإشعال النيران بشقة خطيبته بالعبور
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8153 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 3915 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد س أ ر"، 36 سنة، عامل، ومقيم محلية بالحي الأول العبور القليوبية، لأنه في يوم 18 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليهما "فاطمة حسن مصطفي"، "هاني محمد مرسي أحمد"، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلهما إثر خلف استعرى بينهما، وأعد لذلك الغرض أدوات "ات وصفها، فما ان ظفر بهما حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان - شرع في قتل المجني عليهم "محمد مرسي احمد معيدي"، "اسماء محمد مرسى احمد" ، "شيماء محمد مربي أحمد" أعمدة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم إثر خلف استعرى بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات "ات وصفها، فما ان ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لأرادته فيه ألا وهو مداركه المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم وضع النار عمداً بمسكن المجني عليهم سالفين الذكر - بان قام بإيصال مصدراً حرارياً سريع الاشتعال بأبوابه مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة ووفاة المجني عليهما "فاطمة حسن مصطفي"، "هاني محمد مرسي احمد" وحدوث الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهم أحرز أداة "مادة حارقة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.