حيثيات براءة شخصين من حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة في القاهرة
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة شخصين من تهمة حيازة كمية كبيرة من كوكتيل المواد المخدرة في منطقة الشروق بالقاهرة.
حيثيات براءة شخصين من حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة في القاهرة
وجاء في حيثيات الحكم أن النيابة العامة اتهمت كل من ا. ح، ا م لأنهما في يوم ۲۰۲۳/۷/٥ بدائرة قسم شرطة الشروق محافظة القاهرة حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا، الحشيش حشيش القنب فى غير الأحوال المصرح بها، كما حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (السيليوسين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الفينيثل امين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا واحالتهما إلى هذه المحكمة وطلبت عقابهما بالمواد الواردة بأمر الإحالة
وركنت النيابة فى اسناد الاتهام إليهما إلى ما شهد به النقيب سيف الدين خالد ابراهيم المصرى معاون مباحث باداره تامين الطرق والنافذ ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
فقد شهد النقيب سيف الدين خالد ابراهيم المصرى معاون مباحث باداره تامين الطرق والنافذ انه حال قيامه بمهام عمله ابصر السياره الرقيمه طب ص ٢٦٨٦ يستقلها المتهمان واللذين برؤيته حاولا الفرار عكس الاتجاه فضبطهما وبتفتيش السياره عثر على المواد المخدره وبتفتيشهم عثر مع الأول على هاتف محمول ومبلغ مالى وعثر مع المتهم الثانى على هاتف محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهتهم اقروا بالاتجار فى المواد المخدرة والمبالغ الماليه متحصلات عمليه الاتجار والهاتف المحمول وسيله تواصل مع عملائهم والسياره لسهوله الانتقال وشراء المواد المخدرة
وثبت من تقرير المعمل الكيماوى: ان المضبوط عباره عن كيس بلاستيكى به ثلاثه قطع بلوریه بيضاء وزنت بالكيمن ٠,٨٤جم ( اربعه) وثمانون (سنتيجرام ثبت آنها mdma احد مشتقات ماده الفينيتيل امين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات اثنان كيس بلاستیکی به اجزاء نباتيه وزنت قائما بالكيسين ٨,٢٦جم ثمانيه جرام وسته وعشرون سنتيجرام) ثبت انها السيليوسين المخدر المدرج بالجدول الاول من جداول قانون المخدرات، كيس بلاستيكى به قطعتين لماده سمراء اللون كل قطعه ملفوفه بلفافه فضيه اللون وزن الكيس بما بحوی ۱۰,۹۷)جم عشره جرامات وسبعه وتسعون سنتيجرام ( ثبت انها لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كيس بلاستيكى اسود به اجزاء نباتيه خضراء واربعه اكياس بلاستيكيه تحوى ذات الماده للاجزاء النباتية الخضراء اللون وزنت بالأكياس والكبير الأوراد بما يحوى ٤٠٣,٧١) جم (اربعمائه وثلاثه جرام وواحد وسبعون سنتيجرام ( ثبت انها لماده الحشيش القنب المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات،كيس بلاستيكي شفاف به اجزاء نباتيه بنيه اللون وزنت قائما بالإكيس ۱,۳۰جم جرام واحد،وثلاثون سنتيجرام) ثبت انها لماده السيليوسين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بمعاينة النيابة العامة للسيارة رقم ط ب ص ٢٦٨٦ استقرار حرز المواد المخدرة بمكان عثور الشاهد الأول عليه واذ سثل المتهمان بتحقيقات النيابة العامة أنكرو ما أسند إليهما من إتهام ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معهما التمس القضاء بالبراءة ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية الواقعة والانفراد بالشهادة وتناول ادله الدعوى بالتشكيك وقدم خمس حوافظ مستندات طالعتهم المحكمه وانتهى الى طلب البراءه.
واشارت الحيثيات الى انه من المقرر انه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكلك القاضى فى صحه اسناد التهمة إلى المتهمان أو لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادله الثبوت التى قام الاتهام عليها من بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادله النفى فرجحت دفاع المتهمان او داخلتها الربية فى صحة عناصر الأثبات ).
وحيث أن المحكمة وبعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبادله الثبوت التى قام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفى وداخلتها الريبة فى صحه عناصر الاثبات فأنها ترجح دفاع المتهمان وترى أن للواقعه صورة أخرى غير تلك التى قال بها ضابط الواقعة، احجم عن ذكرها لاسباغ الشرعية على الواقعة - الأمر الذى يجعل المحكمة تتشكك في صحه اسناد التهمة الى المتهمان.
كما أن الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومن تقديرها لأدلة الثبوت التي استقتها من اقوال الضابط بالتحقيقات ومن وزنها للأمور جعلها لا تطمئن الى صحة نسبه هذا الفعل الى المتهمان بالصورة التى صورها الضابط بما يتعين معه اطراح هذا التصوير وعدم التعويل على شهادة الضابط بالتحقيقات ولا على ما اثبته في محضرة من اقوال واعترافات مثول بحصولها امامه من المتهمان والأعتداد بإنكار المتهمان وما ابداه من دفاع ترى المحكمة انه أولى بالاعتبار عما عداه - لما كان ذلك وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهمان وأقوال الضابط قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الأنهام وثبوته فى حقهما وكذا انفرد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة حتى لا يتناقضوا معه وحيث أن الاوراق خلت من دليل آخر يصح على إدانة المتهمين بمقتضاه الأمر الذى يتعين معه وعملا بالمادة ۱/۳۰٤ من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمين