حوادث اليوم
السبت 22 فبراير 2025 04:54 صـ 24 شعبان 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مواعيد المدارس في رمضان 2025 بمصر: تنظيم جديد للحضور والانصراف في الشهر الكريم تقرير الطب الشرعي يكشف :غموض وفاة المصرية آية عادل في الاردن رحلة عبر تاريخ عصابات ”خط الصعيد”: من العيارين حتي محسوب - تفاصل سيدة أمام محكمة الأسرة تُقدم دعوى طلاق للضرر: ”جوزي حِنيْن على كل الستات إلا أنا” تحقيق شامل في حادثتي القاهرة والمنوفية: اعتقال متسولة مع طفل وظاهرة فيديو مزعوم لخطف أطفال أسعار الذهب في مصر يوم الجمعة 21 فبراير 2025 يُفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين أثناء تنظيفه.. انفجار تانك يقتل عاملا على سفينة بميناء الإسكندرية السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات بتهمة اختلاس 227 ألف جنيه ببورسعيد شاحنات محملة بالقمح والردة.. إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب بالمنيا شاب مجهول الهوية يلقي بنفسه من أعلى كوبري أخميم بسوهاج الضحية مسن والمتهم قاصر ..علاقة في الظل تنتهي بجريمة بشعة بشقة الحدائق فوائد حليب الصويا.. يخفض ضغط الدم ويساعد على خسارة الوزن

تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

متهم
متهم

قررت محكمة جنح التجمع تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لجلسة 22 فبراير لتقديم أصل الشيك.

تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بان الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.

وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.

و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.

وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.

وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد: ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found