حوادث اليوم
الخميس 24 أبريل 2025 07:15 صـ 26 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
طفل أمام القضاء بتهمة ”قبلة في الحضانة”.. محكمة حوش عيسى تُبرئ المتهم الأصغر سنًا في مصر زغاريد على سُلَّم المحكمة.. أم تحتفل بعودة حق ابنتها بعد سنة من الظلم في المحلة الكبرى أسرار جديدة في قضية سارة خليفة.. تحويلات مالية وتحريات موسعة تفضح تشكيل المخدرات خلافات أسرية تنتهي بجريمة مروعة.. زوج يقتل زوجته خنقًا في الوادي الجديد ”لقمة عيش تحوّلت إلى نعوش”.. مصرع 5 من شباب الفيوم في حادث على طريق ”أجدابيا – طبرق” بليبيا رغم ارتفاع أسعار الذهب.. ”شبكة عروسة” تثير الجدل في أسيوط بـ كميات ضخمة من الذهب والسيولة حبس صيدلي بتهمة تصوير سيدات داخل صيدلية بمدينة منوف والتحقيقات تكشف مفاجآت الحكم على نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالحبس 6 أشهر في واقعة قتل وتعاطي مخدرات ”مندوب الأوهام”.. سقوط نصاب ”وظيفة العمر” في قبضة مباحث عابدين العثور على جثة خمسيني داخل شقته في ظروف غامضة ببني سويف مراته وابن عمه.. قرار قضائي بشأن سيدة وعشيقها أنهيا حياة الزوج بالبدرشين سهرة العيد انتهت بالغدر.. مأساة هانم أحرقها زوجها بعد العلاقة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة مصور فيديو الشاب والفتاة بالساحل

 الشاب والفتاة بالساحل
الشاب والفتاة بالساحل

القصة لسة مخلصتش هذا هو حال فى القضية الأخلاقية التى شاهدها المجتمع فى فيديو يرصد الفعل الفاضح , حيث تقدم المحامي هاني سامح ببلاغ إلى النائب العام ضد مُصور الشاب والفتاة مرتكبا الفعل الفاضح على كوبري منطقة الساحل بالقاهرة، مطالبا بمحاكمة كل من صور ونشر الفيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم المحامي في بلاغه، مصور الفيديو بانتهاك حق المراهقين عن طريق تصويرهما، ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا إلى ناشر الفيديو رغب في حصد المشاهدات والأرباح عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البلاغ أن مصور الفيديو خالف المادة "116 مكررا ب" من قانون الطفل التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيها كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره علـى الجهـات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون".

وذكر البلاغ أن المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه كل من استخدم موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً".

وأشار البلاغ إلى أن المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة تنص على أنه "يحظر تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة وتصوير الأطفال دون موافقة كتابية منهم".

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found