محكمة النقض ترفض طعون محتكري وأباطرة الدواء
تنظر محكمة مجلس الدولة منع أحد المدانين من مزاولة نشاط إدارة مؤسسات توزيع الدواء ويطالب بإلزام هيئة الدواء بعزله
المطلوب عزله يدير مؤسسة توزيع دوائي تتحكم في 40% من سوق التوزيع وصادر ضده حكم جنائي عن احتكارات الدواء
(الشركة هي المتحدة للصيادلة والتي يديرها المتهم الثالث بقضية احتكار الدواء محمد جلال)
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى اليوم بمجلس الدولة طالبت بإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية السلبي بالإمتناع عن عزل ومنع المتهم الثالث بقضية احتكار الدواء من إدارة شركات التوزيع الدوائي والمؤسسات الصيدلانية لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانته بجرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد وبالأخص وفق الدعوى أن استمرار إدارته للمؤسسة الصيدلانية يوجب إلغاء ترخيص المؤسسة وشطب قيدها بسجلات المستوردين مع كونها تتحكم في 40% من سوق التوزيع الدوائي وفق تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ,
وطالبت الدعوى كذلك بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد ذات الشخص كمدير تنفيذي بسجلات المستوردين لذات الشركتين.
جاء في الدعوى التي حملت رقم 29590 لسنة 77 قضائية والتي ستنظر أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وقد أيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه ثم قامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين ورفض طعونهم , وأشارت الدعوى كذلك الى صدور الحكم القضائي المنفذ والمنشور بالوقائع المصرية العدد 67 في 31 مارس 2020 نفاذا لأحكام قضائية بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء التي يرأسها المدير المطلوب عزله وهي جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعي ومقيده برقم 3049 لسنة 1983 ثبت من اعترافات واقرارات متهمي الإحتكارات الدوائية وحيثيات حكم جنح الإقتصادية وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام مجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .
استندت الدعوى الى اشتراطات حسن السيرة والسلوك وقوانين مزاولة مهنة الصيدلة التي وضعت اشتراطا رئيسا بخلو صحيفة سوابق مديري المؤسسات الصيدلانية من الأحكام الجنائية وفق المواد 12 و 41 فاشترط على وسطاء وموزعي الدواء ومديري المؤسسات الصيدلانية تقديم صحيفة سوابق خالية من الأحكام الجنائية , وجائت بالقانون بالمادة العاشرة اعتبار شركات توزيع الدواء مؤسسات صيدلانية في حكم القانون وتخضع لرقابة وتراخيص هيئة الدواء , استندت كذلك الى قانون سجل المستوردين والمادة 6 بأنه يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه فى استرداد قيمة تأمين القيد فى السجل فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأشارت الدعوى أن الأحكام الجنائية النهائية الباتة قطعت قطعا جازما بأن المطلوب عزله هو المدير الفعلي والحقيقي والتنفيذي للمؤسستين الصيدلانيتين وأن القانون والمستقر عليه من الأحكام القضائية توجب العزل من الإدارة مع تحقق وجه الاستعجال لخطورة وقائع تهديد الأمن القومي للبلاد الثابتة وفق حجية الأحكام الصادرة في قضية احتكار الدواء