حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:39 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

تجديد حبس زوجين بتهمة الاتجار في المخدرات بالزاوية الحمراء

محكمة
محكمة

امر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس رجل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة وغسيل أموال حصيلة تلك التجارة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة (الحشيش) وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم.

وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال قيامهما "بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية، المعاملات المالية"، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found