ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية في الجيزة بقيمة 7 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها داخل مخزن بالجيزة بقيمة 7 ملايين جنيه.
كانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزي) ومديرية أمن الفيوم تمكنت من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الفيوم)، وبحوزتهما (500000 قطعة ألعاب نارية – 400 فتيل إشعال – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والترويج على عملائهما بمحافظة الفيوم، وأضافا بالتحصل على المضبوطات من (شخصين آخران)، تم إستهداف مسكنهما وتبين عدم تواجدهما، وأسفر التفتيش عن ضبط (2500 قطعة ألعاب نارية – 300 كيلو جرام من مادة البارود – طاحونة كهربائية).
ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية
واستكمالا لجهود الفحص وتكثيف التحريات.. توصلت الجهود إلى سابقة قيام (المتهمين) بنقل كمية من الألعاب النارية إلى (أحد المخازن الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).. بقصد تخزينها لترويجها على عملائهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة.. تم استهداف المخزن وعثر بداخله على (50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 2,158,800 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (7 ملايين جنيه) تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.