د. عصام كبش: «الحبس والغرامة» عقوبة جرائم النصب والاحتيال
أعلن الخبير القانونى، الدكتور عصام كبش، أستاذ القانون الجنائى، والمستشار القانونى لمجموعة قنوات «وطنى العربى»، إلى أن الحديث عن عقوبة الطرفين فى جرائم النصب ليس واقعيا، قائلا: أحيانا قد يقع الضحية فريسة للنصب من خلال آخرين، ومسألة معاقبة الضحية والمتهم أمر غير وارد فى القانون، والحديث عن ذلك لا يحمل أى نوع من المصداقية، ويجب الحديث عن تغليظ العقوبة للمتهمين، والعمل على توعية المواطن ليكون على دراية بجرائم النصب التى يمكن التعرض لها على يد أكاديميات النصب والاحتيال، لافتا إلى أن انتشار بطاقات التعريف المزورة والتى يحملها البعض تؤثر على العاملين الحقيقيين فى المجالات المختلفة، موضحا أن وقائع الضبط تؤكد أن الكثير من حملة هذه الكارنيهات والدكتوراه الفخرية من أصحاب المؤهلات المتوسطة ومحو الأمية.
وأضاف الدكتور عصام كبش، أن قانون العقوبات المصري تناول جريمة انتحال الصفة والتي وصفها في الباب العاشر منه بـ«اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق»، لافتا إلى أنه تم تحديد 3 عقوبات تخص هذه الجريمة وهي الحبس والغرامة، بالإضافة إلى نشر الحكم أو ملخصه في إحدى الجرائد على نفقة المحكوم عليه.
وأوضح د. كبش، أن جريمة انتحال الصفة تعاقب عليها المادة 155 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.