حوادث اليوم
الثلاثاء 1 أبريل 2025 08:33 مـ 3 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
موجة غضب بسبب ارتفاع أسعار تطبيقات النقل الذكي .. النقل التشاركي هو الحل مشاجرة عنيفة داخل محل «بلبن» ببورسعيد وإعلان يثير الغضب! العيد مش فوضى.. ضبط 9 شباب في الفيوم تحرشوا بالفتيات أول أيام عيد الفطر-عيال بتجيب لأهلها الأهانة طلقة الغدر.. جريمة مروعة تهز حي الضواحي في بورسعيد ثاني أيام العيد مأساة ”كاملة” في بولاق الدكرور.. «جارها السابق» قتلها وسرق معاشها وهرب استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.. ورسوم جديدة على التحويلات عبر ”إنستا باي” ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 في مصر والعالم.. الأوقية تتجاوز 3140 دولارًا وسط تصاعد المخاوف العالمية بالصور : قصة احتجاز شاب لأكثر من 20 عامًا في غرفة مظلمة وتعذيبه حتى الهزال .. حريمة ارتكبتها زوجة الأب أحمد يودع الحياة بالجلباب الأبيض بعد صلاة العيد في حادث (موتوسيكل) قصة تدمير السودان : من يخرب الخرطوم ولماذا؟ إسرائيل والإمارات في قلب نار الحرب مأساة في الفيوم.. أب يقتل ابنه ويدفنه داخل المنزل بسبب المخدرات ومحاولة التعدي على شقيقته جريمة صباح العيد.. العثور على جثمان شاب بترعة كفر الغاب بعد اختفائه يومين.. والسر في ”التوكتوك المسروق”

بعد زيادة أسعار السجائر.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأسواق

قالت شركة فيليب موريس، إنها ستعلن اليوم عن قائمة أسعار السجائر الجديدة بمختلف أنواعها والتبغ المسخن، بعد بدء الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويهدف القرار إلى تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، واتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الإنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتتضمن عقوبة التلاعب بالأسواق والتلاعب بسوق السجائر، بحسب مخالفة المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التالي:

يعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتالي:

- غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة.

- وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

- كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن: 'الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط'.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found