حوادث اليوم
الجمعة 25 أبريل 2025 10:09 مـ 27 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بسبب 50 قرشًا.. راكب يطعن سائق ميكروباص بـ100 غرزة في المحلة الكبرى بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن 746 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر شاب يحاول الانتحار من أعلى الجامع الأزهر.. والأمن يتدخل في اللحظة الأخيرة -- فيديو الواقعة زمن التريندات الساقطة.. فيديو ”الأخ وأخته” يثير صدمة بعد 24 مليون مشاهدة في ساعات والأمن يتحرك شاب_ينهي_حياة_زوجته_وحماته في كفر الشيخ.. جريمة تهز قرية ”أريمون” بسبب خلافات زوجية حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي في أشمون بالمنوفية: التفاصيل الكاملة سرقة داخل المسجد تثير الغضب.. القبض على لص ”المغافلة” أثناء صلاة المصلين في الجيزة ادّعى نفوذ والده وهدد سائق ميكروباص.. فيديو جديد يفضح البلطجة على الطرق والشرطة تتدخل - شاهد الفيديو ميسي ينفجر غضبًا بعد السقوط أمام فانكوفر.. ويتوعد الجماهير: ”الرد قادم!” (فيديو) والدها رفضه.. ممرضة تنهي حياتها شنقا داخل غرفتها بسوهاج تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 في مصر رغم استقرار عالمي رصاصة طائشة تسرق الحياة من شاب في ربيع عمره.. مشاجرة دامية تهز كفر الزيات بالغربية

بعد زيادة أسعار السجائر.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأسواق

قالت شركة فيليب موريس، إنها ستعلن اليوم عن قائمة أسعار السجائر الجديدة بمختلف أنواعها والتبغ المسخن، بعد بدء الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويهدف القرار إلى تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، واتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الإنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتتضمن عقوبة التلاعب بالأسواق والتلاعب بسوق السجائر، بحسب مخالفة المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التالي:

يعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتالي:

- غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة.

- وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

- كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن: 'الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط'.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found