الحبس سنتين لمتهم بترويج مخدر الحشيش في البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بترويج مخدر الحشيش في البساتين، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه 10 آلاف جنيه.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.