المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة خطف طفلة والاعتداء عليها في المعادي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق "توك توك"، بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة والاعتداء عليها في المعادي.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4496 لسنة 2023 جنايات البساتين، أن المتهم، خطف المجني عليها الطفلة، التي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، بالتحيل، بأن نسج لها خيوط حيلة انطلت عليا، فاستدرجها إلى المكان المعد سلفًا لذلك قاصدًا من ذلك إقصائها بمنأى عن أعين ذويها.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه اعتدى على الطفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.