مواطن يشعل النيران في زوجته بالشرقية بسبب خلافات أسرية
شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة في ثانٍ أيام عيد الأضحى المبارك بعدما أقدم شاب ثلاثيني على إشعال النيران في جسد زوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما مما تسبب في إصابتها بحروق خطيرة في مختلف أنحاء الجسد، وجرى نقلها لمستشفى ههيا للحروق في حالة حرجة.
مواطن يحرق زوجته حية
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول سيدة تدعى"هانم. ن. م" 34 عاما متزوجة، ومقيمة مدينة العاشر من رمضان لمستشفى ههيا للحروق مصابة بحروق خطيرة.
بانتقال قوة أمنية إلى المستشفى وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين اصابة المذكورة بحروق بنسبة 100% إثر قيام زوجها بإشعال النيران في جسدها داخل مسكن الزوجية بمدينة العاشر من رمضان.
ضبط المتهم بشروع في قتل زوجته بالعاشر من رمضان
تمكنت القوات من ضبط الزوج المتهم وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.