تفاصيل مروعة.. حيثيات الحكم على المتهم بقتل شقيق زوجته بأوسيم
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات الحكم على المتهم بإنهاء حياة شقيق زوجته في أوسيم بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
حيثيات الحكم على المتهم بقتل شقيق زوجته بأوسيم
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط حسن الشاذلى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق إحسان على فرج وعبدالله عبد الرؤف مؤمن الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور أحمد محمد زغلول وكيل النيابة وأمانة سر أسامة محمد شاكر.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، تبين أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه على اثر خلافات زوجية بين المتهم/ حلمي إبراهيم وبين زوجته وتركها مسكن الزوجة والإقامة لدى شقيقها المجنى عليه / عصام محمد وذلك لرفضه قيام زوجته ببيع الخضار في سوق أوسيم وفى يوم الواقعة أبصر المتهم زوجته في السوق تبيع على فرش خضار فنهرها وبعثر الخضار على الأرض وتعدى عليها بالشتم والسب.
وتابعت الحيثيات: تصادق مرور المجنى عليه فنادي عليه المتهم لمعاتبته فحدثت بينهما مشادة كلامية وتماسط بالايدى وتدخلت الاهالى بينهما وفضها، مما أثار حفيظة المتهم واستشاط غضبا وغلى الدم في عروق وهدد بقتل المجنى عليه لما بدر منه نحوه وحمل سلاحا ابيض (سكين) أخذه من عربية بيع كبده وانتوى قتل المجنى عليه وتوجه إلى مسكنه حيث كان يجلس المجنى عليه مع زوجته وأطفاله وشقيقته لتناول العشاء، وقام بالدلوف داخل المسكن وما أن ظفر به كال له طعنة قاتله بالسلاح الذى يحمله (سكين) بكل قوته استقرت فى بطنه من الناحية اليسرى بمسافة 10سم، ثم أخرج السلاح من بطنه وألقاه فخرجت أحشاء المجنى عليه من بطنه، وسقط مضرجا في دمائه، قاصدا من ذلك قتله فاحدث به قطع بالشريان الأورطى الباطني، مما أدى إلى نزيف دموي اصابى غزير بالتجويف البطنى أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتى أودت بحياته والتى كشف عنها تقرير الصفة التشريحية، وتم ضبط المتهم بمعرفة الرائد/ عبد الحميد مرسي معاون مباحث مركز شرطة أوسيم وارشد عن السلاح الأبيض (السكين) المستخدم في الحادث، واقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة.
وأشارت الحيثيات أن الواقعة علي النحو السالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادات الشهود وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة.
وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة اقر بارتكابه الواقعة على النحو سالف البيان ومثل بجلسة المحاكمة وأنكر الاتهام المسند إليه ومثل وكيل المدعين بالحق المدني وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي ــ انتفاء نية القتل لدى المتهم وان الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى موت، تناقض أقوال شهود الإثبات وبطلان اعتراف المتهم وعدم جدية التحريات.
حيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات حيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات الشرطة لكونها غير جدية ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتحريات وما شهد به مجريها بالتحقيقات لكونها تحريات جدية واتفاقها مع ماديات الدعوى واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما أدلى به شهود الإثبات ولا ينال من صحة التحريات أن تكون مستقاة من مصادر سرية لان مفاد ذلك أن مجريها قد نحقق من صدق المعلومات فان منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث إنه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات ــــ حيث إنه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات ـ فمردود عليه ـ إنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الحكم عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى هذه المحكمة ـــ وان تناقض الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم يمالا تناقض فيه فإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة علي مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة وإقرار المتهم بالتحقيقات ومؤيدة بتقرير الطب الشرعي بماله أصل ثابت بالأوراق، وبما لا تناقض فيه فإنه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهمة في هذا الشأن.
حيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بالتحقيقات ـ فمردود عليه ـ بأنه من المقرر قانونا أن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إلى سلامته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك ـ وكان ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف كان وليد إكراه فهو دفاع خال من دليل عليه والمحكمة تلتفت عنه خاصة أن المتهم سرد تفصيل الواقعة وهو بإرادة حرة وجاء تصويره بما يتفق وماديات الجريمة وبما لا يخالف ما جاء على لسان أقوال الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، ومن ثم فان المحكمة تطمئن على سلامة اعتراف المتهم الذي جاء عن إرادة حرة وواعية وجاء نصا في اقتراف الجريمة ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد جاء برئ من أية شائبة في هذا الخصوص ويكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.
حيث إنه عن الدفع بانتفاء القصد الخاص في جريمة القتل وهي نية إزهاق الروح ـ فمردود ـ بان نية القتل أو القصد الخاص في جناية القتل العمد وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ـ وإذ كان ذلك، فان هذه النية قامت بنفس المتهم وتوافرت لديه من حاصل ماتبينته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من حدوث مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وتعدى المجنى عليه بالضرب برأسه وتدخل الاهالى لفضها إلى أن ذلك أثار حفيظة المتهم واستشاط غضبا وانتوى قتل المجنى عليه والتخلص منه لما بدر منه وهدد أمام الشاهدين الأول والثاني والطفل بقتل المجنى عليه واخذ سلاحا ابيض (سكين) من إحدى عربات المأكولات وهو سلاح قاتل بطبيعته وتوجه إلى مسكن المجنى عليه الذي كان يجلس مع أهل بيته واطفالة لتناول وجبة العشاء وما أن ظفر به وجه له طعنة قاتلة في بطنه (وهو موضع من الجسم قاتل بطبيعته ) والتى أحدثت جرح نافذ نحو 10 سم واخرج السكين من بطنه فخرجت معه أحشاء المجنى عليه والذي سقط غارقا في دمائه ولم يتركه بعد أن تيقن من تحقق مأربه بإزهاق روح المجنى عليه فاحدث به قطع بالشريان الأورطى الباطني مما أدى إلى نزيف دموي اصابى غزير بالتجويف البطنى أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزيفيه والوفاة الأمر الذي يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم ويكون الدفع المبدي من دفاع المتهم في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.
حيث إنه وقد توافرت رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي ترتبت عليه ذلك إنه من المقرر قانونا أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا. وبذلك فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدًا لتجسيم المسئولية.ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات والتى تعززت بتحريات الشرطة وتأيدت بتقرير الصفة التشريحية من قيام المتهم بالتعدي بالضرب على المجنى عليه بان كال له طعنة نافذة بالبطن وخروج أحشائه منها قاصدا من ذلك قتله ونتج عن هذه الأفعال حدوث إصابة المجنى عليه والمبينة بالتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته من ثم تتوافر رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة وهى وفاة المجنى عليه.
و حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة و تلتفت عن هذا الضرب من الدفاع ولا تسايره والمدافع عنه فيما أثاره بغية التشكيك في صحة الاتهام وأدلته على نحو لا يستقيم مع الثابت مما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى وأدلتها السابق بيانها بما يتفق وجوهر الواقعة ومضمون ما رواه شهود الإثبات بالتحقيقات واعتراف المتهم متسقا مدلول ذلك جميعا والثابت بتقرير الصفة التشريحية بغير ثمة تعارض أو تناقض على نحو ما اطمأنت إليه المحكمة في صورة الواقعة التي استقرت لديها.
وحيث إنه لما تقدم يكون ـ وإزاء تساند الأدلة القولبة مع الدليل الفني ـ يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهم ارتب الاتهامات المسندة إليه .
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة حلمي إبراهيم بالسجن المؤبد لما هو منسوب إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.