حوادث اليوم
السبت 23 نوفمبر 2024 10:13 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

أغمى عليا ولقيتهم بيخلصوا على بعض.. نص أقوال والد قابيل وهابيل الشرابية

جثة
جثة

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، ملابسات مقتل شاب على يد شقيقه العاطل في الشرابية، حيث سردت والدة المتهم والمجنى عليه في أقوالها تفاصيل الجريمة التي وقعت أمامها.

نص أقوال والد قابيل وهابيل الشرابية

وقال الشاهد الثاني في القضية محمد صلاح والد المتهم والمجني عليه، إنه كان متواجدا في الشقة ونشبت خلافات بين نجليه ثم تعرض لحالة صحية فقد على أثرها الوعي وحال إفاقته شاهد نجله المجني عليه مسجى على الأرض.

وتابع الشاهد في أقواله خلال التحقيقات، أن نجله الأول قام بالتعدي على الثاني بطعنه في عنقه مستخدما سكينا إثر مشادة وقتية فيما بينهما وهو ما نتج عنه وفاته.

وقالت فاطمة عبودة 49 سنة ربة منزل، الشاهدة الأولى في القضية ووالدة المجني عليه والمتهم، إنه أثناء تواجدها في مسكنها برفقة زوجها والد المتهم والمجني عليه، نشبت بين نجليها مشادة كلامية وقتية تعدى خلالها أحمد على شقيقه حسن بطعنة بسلاح أبيض في رقبته فأحدث به الإصابة الموصوفة وتعرض والدهما لحالة مرضية أفقدته الوعي.

وقالت الشاهدة خلال تحقيقات نيابة شمال القاهرة في قضية قابيل وهابيل الشرابية، إن ابنيها الاثنين «ضاعوا» أمام عينيها، حيث قام أحدهم بقتل الآخر أمامها وتم القبض على الثاني واقتياده لقسم الشرطة.

وأحالت نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد السعيد المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، المتهم أحمد صالح 30 سنة عاطل لاتهامه بقتل شقيقه خلال مشادة كلامية بينهما، في القضية رقم 2763 لسنة 2024 جنايات الشرابية، المقيدة برقم 948 لسنة 2024 جنايات كلي شمال القاهرة.

اتهمت نيابة شمال القاهرة المتهم أحمد محمد صالح 30 سنة عاطل لانه في يوم 22 مارس 2024 بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة، قتل شقيقه حسن محمد صالح عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة وقتية بينهما تعدى خلالها عليه بطعنه بسلاح أبيض نفذت في عنقه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

كما تضمن أمر إحالة المتهم أنه أحرز سلاحا أبيض “سكينا” بغير ترخيص أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثتمين في المادة رقم 1/234 من قانون العقوبات والمواد رقم 1/1 و25 مكرر و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981 و5 لسنة 2019 و163 لسنة 2022.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found