حوادث اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 10:35 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

بلاغ للنائب العام ضد عبد الله رشدي يتهمه بمارس الدعوة دون ترخيص وتربح الملايين

عبد الله رشدي
عبد الله رشدي

تقدم الدكتور هاني سامح ببلاغ للنائب العام ضد عبد الله رشدي بعد واقعة السيدة العراقية جيهان صادق
جاء في البلاغ رشدي مارس الدعوة دون ترخيص وتربح الملايين من تلك الدعوة بما تتحقق معه جريمة غسل الأموال وبما يوجب التحقيق في مصادر ثروته

وأكد البلاغ الذي حمل رقم 193224 عرائض النائب العام أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق جدليات فارغة واصدرت البيانات في ذلك الأمر وأن هذا المنع والحظر مستمر حتى الان.
وفي البلاغ أنه في الوقت الحاضر يشاهد المجتمع عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها , وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات , ثم تعاظمت شهواته فوجدنا ما أثير بالصحافة المصرية والعربية عن السيدة العراقية جيهان صادق جعفر والتي دخلت البلاد في 7 اغسطس وغادرت في 12 اغسطس من مطار القاهرة بتأشيرة منافذ .

في البلاغ انه بغض النظر عن موضوع السيدة العراقية والزواج الشفهي والاشهاد عليه بالتلفون فإن رشدي قام بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام , بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه , وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات.

استند البلاغ الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون حيث لا يجوز ممارستها لغير من صدر له تصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس , واستند البلاغ الى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمعاقبة بالحبس لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً .والمادة 105 من القانون 180 لسنة 2018 ويعاقب بالغرامة التى تصل الى ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد المتعلقة.وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found