حوادث اليوم
الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:06 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

أمن المنافذ يحرر 46 قضية متنوعة بالمواني منها تهريب بضائع وهجرة غير شرعية

أمن المنافذ
أمن المنافذ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بـوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 1571 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 260 حكمًا قضائيًّا و46 قضية تهريب بضائع أجنبية، الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات ومجال الأمن العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات التهريب الجمركي

ونصَّ قانون الجمارك الذي صدق عليه رئيس الجمهورية على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

الضريبة الجمركية

وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.

تهريب البضائع

وهو إدخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.


تهريب بأوراق مزورة إخفاء البضائع

ويعد في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
التهرب الجمركي طبقا لأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963

ونصت المادة 121، يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ويعد فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
 

فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

عقوبة حيازة البضائع المهربة

كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.


وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.


ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

 

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found