حوادث اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 08:11 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

أول قرار من النيابة في واقعة تعرض سيدة لتشوهات على يد طبيب شهير

غرفة عمليات
غرفة عمليات

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الاثنين، بعرض سيدة على الطب الشرعي، وذلك في واقعة في قيام سيدة عربية الجنسية، باتهام طبيب شهير، أجرى لها جراحة شفط دهون، بالإهمال الطبي وتشويه جسدها وذلك لكشف مدى الإهمال الطبي والتشويه الذي تسبب به الطبيب.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة وتبين أن السيدة تبلغ من العمر 55 سنة توجهت إلى مستشفى خاص بمنطقة المنيل لإجراء عملية شفط دهون عقب تسبب مرض السمنة في العديد من الأمراض المزمنة لها وكان لا بد لها من أن تفقد الكثير من وزنها.

 

وأفادت التحقيقات بأن السيدة تابعت مع أحد الأطباء لإجراء الجراحة في أحد المستشفيات، ولكن عندما أجريت الجراحة وخرجت السيدة من العمليات اكتشفت نوعا من التشويه في جسدها.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

عقوبة الإهمال الطبي

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإهمال الطبي والتى من الممكن أن يصل فيها هذا الإهمال الطبي إلى حدوث عاهة مستديمة، أو قد تؤدى إلى الوفاة.

عقوبة الإهمال الطبي طبقا لما نص عليه قانون العقوبات
-فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

جرح شخص خطأ

1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ".
و

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found