الإفتاء :استعمال القتل والترويع ضد الكنائس يُسَمَّى بـ الحرابة وهي إفساد في الأرض
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المستفتين يقول في نصه: ما حكم الاعتداء على الكنائس ودور العبادة أو استهدافها بالهدم والتفجير؟ وما حكم ذلك إذا كان فيها أناس يؤدون عبادتهم؟ وبعض الناس يدَّعون، أنه لا يوجد عهد ذمة بينهم وبين المسلمين، فهل هذا صحيح؟
مبادئ الإسلام تجاه أهل الكتاب
وفي إجابتها على السؤال السابق، ذكرت دار الإفتاء، أن الإسلام دين التعايش، ومبادئه لا تعرف الإكراه، ولا تُقِرُّ العنف، ولذلك لم يجبر أصحاب الديانات الأخرى على الدخول فيه، بل جعل ذلك باختيار الإنسان، في آيات كثيرة نص فيها الشرع على حرية الديانة.
دار الإفتاء؛ استدعت في هذه المناسبة قول الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]، وكذلك قوله جل وعلا سبحانه: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29]، وقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6].
السماح لأهل الكتاب بممارسة طقوسهم الدينية
وتابعت دار الإفتاء خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن الإسلام لَمّا ترك الناس على أديانهم فقد سمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأَوْلَى بها عناية خاصة؛ فحرّم الاعتداء بكافة أشكاله عليها، منوهة بأن القرآن الكريم جعل تغلُّب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان، ودفع العدوان، وتمكين الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة من الهدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابها.
واستدعت دار الإفتاء هنا، ما ورد في كتاب الله جل وعلا، حيث قال: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور﴾ [الحج: 40 - 41]، ذاكرة تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لـ الصوامع، والذي قال فيه: التي تكون فيها الرهبان، والبِيَع: مساجد اليهود، وصلوات: كنائس النصارى، والمساجد: مساجد المسلمين - أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في التفسير.
حكم الاعتداء على الكنائس
وأكدت دار الإفتاء، أن استعمال القتل والترويع ضد الكنائس أو أهلها يُسَمَّى بـ الحرابة، وهي إفساد في الأرض وفساد، وفاعلها يستحقّ عقوبة أقسى من عقوبات القاتل والسارق والزاني؛ لأنّ جريمته منهج يتحرك فيه صاحبه ضدّ المجتمع. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33].
وتابعت الديار المصرية: أما قول بعضهم، بأن العهد الذي كان بيننا وبينهم؛ إنما هو عهد الذمة، وقد زال هذا العهد، ومِن ثَمَّ لا عهد لهم عندنا: فهو كلام باطل ينقصه كثير من الإدراك والفقه، فالمواطنة مبدأ إسلامي أقرته الشريعة الإسلامية، وهي في صورتها المتفق عليها معمول بها في دساتير العالم الإسلامي وقوانينه، ومنها الدستور المصري الذي ينص في المادة الثانية منه على مرجعية الشريعة الإسلامية، وقد رسخ الإسلام مبدأ المواطنة منذ 14 قرنًا؛ وهو ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وثيقة المدينة المنورة، التي نصت على التعايش والمشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد، دون النظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى، ومن ثَمَّ فهذا العقد من العقود والعهود المشروعة التي يجب الوفاء بها.