بالأسماء..ننشر قرار وزير الداخلية بالموافقة لـ 21 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،قرارًا بالأذن لـ 21 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن نص القرار، قـرار رقم 91 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم إبراهيم جودة محمد جودة - وآخرهم رأفت خالد أحمد إبراهيم محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها:
« إبراهيم جودة محمد جودة الفيوم الجنسية الفرنسية - نور الدين سامح محمد حسنى الفنجرى الجنسية أنتيجوا وبربودا - يوسف عاطف سعد حنا القاهرة الجنسية المجرية - عمر أحمد عباس محمد سالم الجنسية الأمريكية - محمد فريد محمد عفيفى عامر الجنسية الامارات ».
كما ضم القرار محمد سامى عبد اللطيف سليمان الجنسية الامارات - مروان هشام فوزى إبراهيم على الجنسية الإيطالية - السيد إبراهيم محمد طاش الجنسية الايطالية - أحمد مصيلحى محمد عبد الله عيد الجنسية الإيطالية - الطفل يوسف رجب إبراهيم برعى خطاب الجنسية الايطالية - الطفل ناجى أحمد محمد محمد محمد هريدى الجنسية اليابان - الطفلة هنا أحمد محمد محمد محمد هريدى الجنسية اليابان».
واشتمل ايضا القرار على « هبة أحمد مصطفى ربيع القاهرة الجنسية الهولندية - هناء إسحق إبراهيم خله الجنسية الهولندية - مريم جورج كامل ملك رزق الجنسية الألمانية - أحمد مصطفى حسين على الجنسية السعودية - سند سامر سعد جمعة الجنسية الليبية - محمود نبيل عبد الله بيومى الجنسية العراقية - فضل عطا الله عليان سليمان عليان المصرى الجنسية فلسطين - نادر أيمن مسعد صالح محمد محمود الجنسية فلسطين - رأفت خالد أحمد إبراهيم محمد الجنسية اليونان».
حكم قضائى
وكانت فى وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بثبوت تمتع المدعين بالجنسية المصرية وهم محمد أحمد يوسف خليل عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده محمود وهديل وأحمد وسجود مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصروفات.
قال المدعى الأول إنه ولد لأب فلسطينى الجنسية وأم مصرية الجنسية تدعى هانم أحمد قاسم، المولودة بمحافظة الشرقية لأبوين مصريين، ورغبة منه وأبنائه في الحصول على الجنسية المصرية تقدموا بطلب إلى الداخلية مرفقا به كافة المستندات المطلوبة لإثبات الجنسية المصرية لهم إلا أنها رفضت منحهم الجنسية المصرية، مما حدا لهم من إقامة الدعوي.
قالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد محمد وأحمد رمضان نائبى رئيس مجلس الدولة، إن الجنسية رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصبح الفرد مواطنا من مواطني الدولة، ويتمتع بالحقوق ويتحمل بالالتزامات وفقا لأحكام القانون، وقد ناطت الدساتير المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، أما الدستور الحالي فقد نظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية – ولم يفوض المشرع في تنظيمها- وجعلها حقا دستوريا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية
وأضافت المحكمة، أن الجنسية المصرية تأكدت المساواة بين الأبوين في ما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، وذلك بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصورا على من يولد لأب مصري فقط، ومن ثم فإن لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004، أي قبل 15/7/2004، الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ورتب المشرع على تمتعه بالجنسية المصرية، طبقا لما تقدم، تمتع أولاده القصر بهذه الجنسية, أما أولاده البالغون فمن حقهم إعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
وذكرت المحكمة، أن المدعى الاول ولد بتاريخ 1/1/1976 بناحية فاقوس – محافظة الشرقية (قبل العمل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ المعدل لبعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية) لأب فلسطينى الجنسية يدعى (احمد يوسف خليل عوض ) , وأم مصرية الجنسية تُدعى هانم على احمد قاسم , مولودة بتاريخ 2/5/1944 بمحافظة الشرقية لأبوين مصريين الجنسية , أجدبت الأوراق من ثمة أسباب تحول قانونا دون ثبوت تمتع المدعى الاول بالجنسية المصرية تبعا لوالدته مصرية الجنسية , ومن ثم فإنه يكون قد توافر بشأنه مناط ثبوت الجنسية المصرية له وجميع أفرد أسرته من أولاده (محمود وهديل واحمد وسجود )
وأشارت المحكمة، أنه لا ينال من ذلك ما ذكرته الداخلية من انه سبق رفض طلب المدعى بثبوت الجنسية المصرية له بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1232 لسنة 2013 للدواعى الأمنية فالجنسية حق مستمر متجدد يحق طلبه باستمرار طالما حالة الامتناع قائمة وكما إن المشرع لم يمنح للداخلية أي سلطة تقديرية في ثبوت الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية مصرية، فأصبغ عليه مصريته بقوة القانون حال إبداء رغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ومن ثم لا يصلح سندًا للداخلية لحرمان المُدعِي وأبنائه من التمتع بالجنسية المصرية
وانتهت المحكمة أن التمتع بالجنسية المصرية لا يغل يده الداخلية متى تمتع الشخص بالجنسية المصرية ان تتخذ حياله ما تشاء من إجراءات قانونية او تدابير احترازية إذا ثبت لديها اتيانه أفعال أو ارتكابه أعمال تمس الأمن القومى بحسبانه مواطن مصرى عليه من الالتزامات مثل التى يفرضها حق المواطنة على أقرانه وينطبق عليه ما يطبق على غيره من المصريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الجنسية منحًا واستمرارًا واسقاطًا أو سحبًا .