حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:48 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

تأجيل قضية الإفراج عن شيري هانم وزمردة لقضائهن أكثر من نصف المدة الى ١٩ اغسطس

زمردة وشيري
زمردة وشيري

مجلس الدولة يؤجل قضية الإفراج عن شيري هانم وزمردة لقضائهن أكثر من نصف المدة الى ١٩ اغسطس مع طلب تقرير عاجل بالرأي من مفوضي المجلس

القضية تطالب بالإفراج دون اشتراط سداد الغرامة البالغة مائة الف جنيه وللاستفادة من العفو الرئاسي والإفراج الشرطي

شيري وزمردة صدر ضدهما حكم بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة مائة الف جنيه عن الاعتداء على قيم الأسرة ونشر فيديوهات باليوتيوب

قررت محكمة القضاء الاداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات تأجيل قضية الإفراج عن زمردة وشيري هانم الى ١٩ اغسطس ، كان الدكتور هاني سامح المحامي حرك الطعن رقم 40681 لسنة 77 قضائية مختصما وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية والنائب العام.

الافراج تحت شرط

تطالب القضية بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهم عن الافراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة للنزيلتين شيري هانم وزمردة المحبوستان نفاذا للحكم رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة رغم انطباق اشتراطات الفصل الحادي عشر عن الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا) ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم .

وطالبت الدعوى بتقرير استحالة وفاء النزيلتان بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مائة الف جنيه لعدم امتلاكهما لأية أموال او أصول وكونهما بلا مصدر دخل.

العفو عن باقي العقوبة

جاء في الدعوى الاستناد الى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقى العقـوبة الســالبة للحــرية لبعــض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 2023/1/25 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مـدد هـــذه العقـــوبات ، وكذا المحكوم عليهـم بالسجن المـــؤبــد إذا كـانت المــدة المنفـــذة حتى 2023/1/25 (خمس عشرة سنة ميلادية) .
واستندت الدعوى كذلك الى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة

تقويم النفس والأفراج

وكان سلوكه أثناء وجوده فى مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام , وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير بدون أموال ولا يملك الوفاء.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found