أحالة محامي عبد الله رشدي لمحكمة الجنح الاقتصادية وتحكم بعدم اختصاصها نوعيا في تهم السب والقذف
اصدرت محكمة جنح المعادي حكمها بعدم الاختصاص النوعي والاحالة للمحكمة الجنح الاقتصادية في الجنحة رقم ٨٤٦٥ لسنة ٢٠٢٣ المتهم بها محامي عبدالله رشدي احمد مهران في وقائع السب والقذف والطعن في الأعراض المعاقب عليها بالحبس
كان الدكتور هاني سامح رافع الدعوى طلب في الجلسات احالتها للمحكمة الاقتصادية لإختصاصها بنظر تلك الاتهامات الموجهة لمحامي عبد الله رشدي عن جرائم الطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي ,
المتهم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية
ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر ان قانون المحاكم الاقتصادية ينص على ان تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم .