حوادث اليوم
الإثنين 16 سبتمبر 2024 10:38 مـ 12 ربيع أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

أحالة محامي عبد الله رشدي لمحكمة الجنح الاقتصادية وتحكم بعدم اختصاصها نوعيا في تهم السب والقذف

دعوي محام رشدي
دعوي محام رشدي

اصدرت محكمة جنح المعادي حكمها بعدم الاختصاص النوعي والاحالة للمحكمة الجنح الاقتصادية في الجنحة رقم ٨٤٦٥ لسنة ٢٠٢٣ المتهم بها محامي عبدالله رشدي احمد مهران في وقائع السب والقذف والطعن في الأعراض المعاقب عليها بالحبس

كان الدكتور هاني سامح رافع الدعوى طلب في الجلسات احالتها للمحكمة الاقتصادية لإختصاصها بنظر تلك الاتهامات الموجهة لمحامي عبد الله رشدي عن جرائم الطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي ,

المتهم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر ان قانون المحاكم الاقتصادية ينص على ان تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found