حوادث اليوم
الجمعة 11 أبريل 2025 04:53 مـ 13 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
حبس شاب ابتز سيدات ورجال بورسعيد إلكترونيًا بنشر أخبار كاذبة وعلاقات وهمية في واقعة السائحة والشاب والحمار: التحقق مع أطراف المشكلة وبلاغ رسمي من الطرفين حب يتحول إلى جريمة.. عاطل يدهس شابًا بدراجة بخارية بسبب ”خطبة ابنة عمه” في البحيرة قرار يثير عاصفة جدل في مصر.. هل تصبح «الأم» حاضرة رسميًا في بطاقة الرقم القومي؟ أنفجار في كواليس الوسط الفني.. استجواب هالة صدقي في قضية ”الشهادة الزور” وتشابك الاتهامات بين شاليمار وخالد يوسف! الذهب يتخطى حاجز الأحلام.. قفزات جنونية في الأسعار داخل مصر وعيار 24 يتجاوز 5200 جنيه لأول مرة! ”كنت بربيها مش أقتلها”--زوج يضرب زوجته بعصا حديدية حتي الموت جريمة تقشعر لها الأبدان : هشم رأس ست الحبايب بحجر في المنيا - تفصيل جريمة ملوي وفاة ”عصام جبر” في مشاجرة بقرية دنديط بميت غمر تموين الأقصر يضرب بقوة.. ضبط مطاعم بدون ترخيص ودقيق بلدي قبل تهريبه للسوق السوداء في إسنا وبندر الأقصر تحويل جثمان ”ريان المنيا الجديد” إلى الطب الشرعي بعد 96 ساعة من أعمال الحفر في بئر الموت جريمتين غامضتين في القناطر الخيرية : نزيف فتاة في المقابر وجثة في النيل

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية ”خلية التجمع” الإرهابى لـ26 فبراير

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 26 فبراير للمرافعة.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found