حوادث اليوم
الجمعة 11 أبريل 2025 02:35 مـ 13 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
حبس شاب ابتز سيدات ورجال بورسعيد إلكترونيًا بنشر أخبار كاذبة وعلاقات وهمية في واقعة السائحة والشاب والحمار: التحقق مع أطراف المشكلة وبلاغ رسمي من الطرفين حب يتحول إلى جريمة.. عاطل يدهس شابًا بدراجة بخارية بسبب ”خطبة ابنة عمه” في البحيرة قرار يثير عاصفة جدل في مصر.. هل تصبح «الأم» حاضرة رسميًا في بطاقة الرقم القومي؟ أنفجار في كواليس الوسط الفني.. استجواب هالة صدقي في قضية ”الشهادة الزور” وتشابك الاتهامات بين شاليمار وخالد يوسف! الذهب يتخطى حاجز الأحلام.. قفزات جنونية في الأسعار داخل مصر وعيار 24 يتجاوز 5200 جنيه لأول مرة! ”كنت بربيها مش أقتلها”--زوج يضرب زوجته بعصا حديدية حتي الموت جريمة تقشعر لها الأبدان : هشم رأس ست الحبايب بحجر في المنيا - تفصيل جريمة ملوي وفاة ”عصام جبر” في مشاجرة بقرية دنديط بميت غمر تموين الأقصر يضرب بقوة.. ضبط مطاعم بدون ترخيص ودقيق بلدي قبل تهريبه للسوق السوداء في إسنا وبندر الأقصر تحويل جثمان ”ريان المنيا الجديد” إلى الطب الشرعي بعد 96 ساعة من أعمال الحفر في بئر الموت جريمتين غامضتين في القناطر الخيرية : نزيف فتاة في المقابر وجثة في النيل

هجرها زوجها فطالبت والده بنفقتها.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت زوجة بدعوى نفقة أقارب أمام محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة ضد والد زوجها وطالبته بـ20 ألف جنيه متجمد نفقة بعد فرار زوجها منها وعدم الوصول إلى مكان تواجده.

قالت الزوجة في دعواها إنها يأست من معرفة مكان تواجد زوجها بعد أن تركها وأطفالها الصغار وحصولها على أحكام من محكمة الأسرة بأحقيتها وأطفالها بالحصول على النفقات الخاصة بهم ونتيجة لعدم تنفيذه تلك الأحكام لاحقته بدعاوى حبس عديدة.

وأضافت أنها لم تجد سوى والد زوجها لترفع عليه تلك الدعوى سالفة الذكر بعدما عجزت عن الانفاق عليها وأطفالها الثلاثة خاصة بعد أن تحملت زوجها لسنوات وقيام أهله بتحريضه عليها فتركها وأطفالها دون عائل لهم.

وأكدت الزوجة أن زوجها استولى على مصوغاتها ومنقولاتها ورفض تمكينها من شالقة على الرغم من كونها حاضنة فلم تجد سوى محكمة الأسرة لتحصل على حقوقها.

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، خلال جلسات الأسبوع المقبل.

ونص مشروع القانون على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found