سيدة تطالب بضم حضانة طفلتيها: ”زوجى رفض تمكينى من رؤيتهم”
"مر شهرين منذ أن تحفظ زوجي علي الطفلتين الرضع، ورفض تمكيني من رؤيتهم، وابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمت زوجها، بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وحرمانها من حضانة طفلتيها التؤام رغم صدور حكم لها بالتمكين.
وتابعت الزوجة:" طالبته بتطليقي ولكنه رفض وتحايل لسرقة حقوقي، لأكتشف حقيقته بعد زواج دام 4 سنوات، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته ورفضه رؤيتي للطفلتين منذ أكثر من شهرين، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا ورد حقوقي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي، وحرمني من حقي في رعاية بناتي، في محاولة منه للموافقة علي سدادي ديونه بعد أن تسلمت ميراثي من عائلتي، وهددني بالتخلص مني إذا لاحقته بدعاوي قضائية، وشهر بسمعتي، وأتلف منقولاتي وسرق مصوغاتي، وهددني وتوعدني بالملاحقة".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.