رفض دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضى منصور من جداول القيد العام بالنقابة.
وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، برقم 45881 لسنة 74 قضائية، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا، خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنها قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، وست قضايا سب علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".
وأضافت الدعوى أن استمرار قيد المطعون ضده في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة، والتي تنص على "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها و آداب المحاماة و تقاليدها".
وأشارت الدعوى إلى أن المطعون ضده يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمورا شخصية تسىء لخصومه في القضايا، ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه، وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة 71 من القانون، والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ"