حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:35 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

القبض على مدير مخزن لجمعه 3 طن دقيق لبيعها بسعر غير رسمي

كمية دقيق
كمية دقيق

ألقت إدارة مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع 3 أطنان دقيق لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 3 أطنان دقيق بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found