حوادث اليوم
الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:57 صـ 15 ربيع أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

الابن القاتل.. شاب يُغرق والده في الدماء بسبب المال

جثة
جثة

شاب كان مدلل أبيه منذ الصغر.. كان والده يفرح به كثيرا عندما يراه يكبر أمام عينيه.. يحضنه طويلا ليشعر بقلبه يرقص ويكاد أن يُهلل من فرحته به.. ولكن الحياة لا تسير على خط مستقيم طويلا.. فكبر الصبى وأصبح شابا له متطلبات تختلف عن التى كان يريدها فى الطفولة.. ولأن كل طلباته كان مُجابة كان يجن جنونه إذا تأخر والده عنه فى أى طلب.

الابن القاتل.. شاب يُغرق والده في الدماء بسبب المال

وذات يوم استيقظ الابن ليتوجه نحو أبيه ليسأله عن النقود الذى طالبه بها منذ فترة لكن والده أخبره أنه ليس متوفرا معه أى مال الآن.. لتحدث بينهما مشادة كلامية تنتهى بطعن الإبن لوالده عده طعنات ليفارق الوالد الحياه على الفور تاركا وراءه ابنا بلا أب.. بلا سند.. بلا حياة.

يذكر أن الأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على شاب قتل والده بسبب خلافات على المصاريف بمنطقة المقطم . تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشخص مقتول بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شخص مقتول بعدة بطعنات وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية بسبب خلافات عائلية بينهما على المصاريف، وألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وإذا ثبتت التهمة بعد التحقيقيات والإحالة إلى المحاكمة، فإن المادة ٤٥ من قانون العقوبات نصات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هى السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.

والقتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما: سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا ‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل.

فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found